يتحدث الجميع عن المواطنه بصفتها احد أعمده الأساس فى اى نظام ديموقراطى صحيح و كيف انها السبيل الوحيد لسياده القانون فالمواطنه بالمعنى البسيط هى تساوى الجميع امام القانون فلا يوجد فرق بين جنس او لون او دين , ولكن الاترى انه كما يقال كلام على ورق وانه اذا كتب نص فى الدستور يكفل تساوى الجميع فى الحقوق كتب نقيضه الذى ينتقص بعضا من تلك الحقوق؟؟

دعنا نلقى الضوء على بعض مواد الدستور الأن بعد التعديل و المفروض انها هى المنظمه و العامل الرئيسى لعلاقه الافراد بالنظام
فبالنظر الى الماده (1) المعدله نجد ان المواطنه هى المساواه بين جميع ابناء الوطن فى الحقوق و الواجبات دونما تمييز بسبب الدين او المذهب او الجنس مما يكرس من الأنتماء للوطن, وعلى النقيض الأخر نجد ان الماده (62) المعدله تجيز للمشرع ان يضمن القانون الانتخابى حدا ادنى من تمثيل المرأه فى مجلس الشعب و الشورى وهو امرا كان قد حكم بعدم دستوريته عندما كان القانون الانتخابى الذى اجريت على اساسه انتخابات 1984 يخصص حوالى 30 مقعدا للمرأه و هكذا فان ماكان غير دستورى اصبح الان جزءا من الدستور


كما ان الماده (76) تنطوى على تمييز واضح بين مرشحى الأحزاب و المرشحين المستقلين بشأن شروط الترشيح لأنتخابات الرئاسه فالشروط المفروضه على مرشحى الأحزاب أخف من تلك المفروضه على المرشحين المستقلين
ونأتى لأهم جزء فى تلك النصوص وهو تعديل الماده 179 الخاصه بتطبيق قانون مكافحه الارهاب

فبالنظر الى نصوص المواد 41,44,45,تتضح ابعاد المخاطر التى يشكلها تعديل الماده 179 على حقوق المواطنين وحريتهم فالماده 41 تنص على "ان الحريه الشخصيه حق طبيعى وهى مصونه لاتمس وفيما عدا حاله التلبس لايجوز القبض على احد اوتفتيشه او حبسه او تقييد حريته باى قيد او منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضروره التحقيق وصيانه امن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص او النيابه العامه وذلك لاحكام القانون ويحدد القانون مده الحبس الاحتياطى"

اما الماده 45 فتنص على مايلى : لحياه المواطنين الخاصه حرمه يحميها القانون وللمراسلات البريديه و البرقيه والمحادثات التليفونيه و غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفوله ولاتجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمده محدوده وفقا لأحكام القانون , وهكذا فان تطبيق قانون مكافحه الارهاب حسب الماده 179 انمايفتح الباب اما تعطيل نصوص دستوريه مهمه تتضمن ضمانات لحقوق المواطنين وحرياتهم وسوف تصبح الأمور اكثر خطوره فى حال جاء قانون الارهاب على شاكله قانون الطوارئ كما انها تقلص من اختصاص السلطه القضائيه فيما يتعلق باصدار الاذن الخاص بالتفتيش او الاعتقال او مراقبه تليفونات او غير ذلك فالنص يقلص من اختصاص القضاء بهذا لصالح السلطه التنفيذيه واجهزتها الامنيه

كما ان تخويل رئيس الجمهوريه حق احاله ايه جريمه من جرائم الارهاب الى اى جهه قضائيه يتضمنها الدستور والقانون انما ينطوى على اخلال بقاعده المساواه بين المواطنين اذ يحال بعضهم الى قضاء مدنى و البعض الاخر الى قضاء عسكرى كما نه يتعارض مع نص الدستور فى الماده 68 حيث يقر حق المتهم فى محاكمه عادله امام قاضيه الطبيعى

وغيرها من المواد التى تناقض صلاحيات ومصالح المواطن فكما نرى نجد ان هناك فجوه كبيره بين نصوص الدستور ومايقوله البعض عن المواطنه و تطبيقها, اذا ما الحل؟ هل هو اتباع مايناسب المواطن من تلك المواد واعتبار عدم وجود المواد الاخرى ام اعتبار ان تلك القوانين تسرى بين الافراد بعضهم البعض مما يؤدى الى اتساع الفجوه بشكل كبير بين المواطنين و الحكومه دون المساس بالنظام؟؟
من وجهه نظرى ارى ان نعمل على نشر ثقافه المواطنه بين المواطنين بغض النظر عن ماتقوله القوانين والنصوص ولكن .....
هذه مقاله جديده......

0 comments:

Newer Post Older Post Home